فصل: قال الشوكاني في الآيات السابقة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



{والله يعلم ما في قلوبكم} عام.
قال ابن عطية: والإشارة به هاهنا إلى ما في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة شخص دون شخص، ويدخل في المعنى المؤمنون.
وقال الزمخشري، وعبيدة: من لم يرض منهن بما يريد الله من ذلك، وفوض إلى مشيئة رسوله، وبعث على تواطؤ قلوبهن، والتصافي بينهن، والتوافق على طلب رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فيه طيب نفسه. انتهى.
{وكان الله عليمًا} بما انطوت عليه القلوب، {حليمًا} يصفح عما يغلب على القلب من المسئول، إذ هي مما لا يملك غالبًا.
واتفقت الروايات على أنه عليه الصلاة والسلام، كان يعدل بينهن في القسمة حتى مات، ولم يستعمل شيئًا مما أبيح له، ضبطًا لنفسه وأخذًا بالفضل، غير ما جرى لسودة مما ذكرناه.
{لا يحل لك النساء من بعد} الظاهر أنها محكمة، وهو قول أبيّ بن كعب وجماعة، منهم الحسن وابن سيرين، واختاره الطبري.
ومن بعد المحذوف منه مختلف فيه، فقال أبيّ، وعكرمة، والضحاك: ومن بعد اللواتي أحللنا لك في قوله: {إنا أحللنا لك أزواجك}.
فعلى هذا المعنى، لا تحل لك النساء من بعد النساء اللاتي نص عليهن أنهن يحللن لك من الأصناف الأربعة: لا أعرابية، ولا عربية، ولا كتابية، ولا أمة بنكاح.
وقال ابن عباس، وقتادة: من بعد، لأن التسع نصاب رسول الله من الأزواج، كما أن الأربع نصاب أمته منهن.
قال: لما خيرن فاخترن الله ورسوله، جازاهن الله أن حظر عليه النساء غيرهن وتبديلهن، ونسخ بذلك ما أباحه له قبل من التوسعة في جميع النساء.
وقال مجاهد، وابن جبير: وروي عن عكرمة: من بعد، أي من بعد إباحة النساء على العموم، ولا تحل لك النساء غير المسلمات من يهودية ولا نصرانية.
وكذلك: {ولا أن تبدل بهن من أزواج} أي بالمسلمات من أزواج يهوديات ونصرانيات.
وقيل: في قوله: {ولا أن تبدل} هو من البدل الذي كان في الجاهلية.
كان يقول الرجل: بادلني بامرأتك وأبادلك بامرأتي، فينزل كل واحد منهما عن امرأته للآخر.
قال معناه ابن زيد، وأنه كان في الجاهلية، وأنكر هذا القول الطبري وغيره في معنى الآية، وما فعلت العرب قط هذا.
«وما روي من حديث عيينة بن حصن أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حين دخل عليه بغير استئذان، وعنده عائشة. من هذه الحميراء؟ فقال: عائشة، فقال عيينة: يا رسول الله، إن شئت نزلت لك عن سيدة نساء العرب جمالًا: ونسبًا، فليس بتبديل، ولا أراد ذلك، وإنما احتقر عائشة لأنها كانت صبية».
ومن في {من أزواج} زائدة لتأكيد النفي، وفائدته استغراق جنس الأزواج بالتحريم.
وقيل: الآية منسوخة، واختلف في الناسخ فقيل: بالسنة.
قال عائشة: ما مات حتى حل له النساء.
وروي ذلك عن أم سلمة، وهو قول علي وابن عباس والضحاك، وقيل بالقرآن، وهو قوله: {ترجي من تشاء منهن} الآية.
قال هبة الله الضرير: في الناسخ والمنسوخ له، وقال: ليس في كتاب الله ناسخ تقدم المنسوخ سوى هذا.
قال ابن عطية: وكلامه يضعف من جهات. انتهى.
وقيل: قوله: {إنا أحللنا لك أزواجك} الآية، فترتيب النزول ليس على ترتيب كتابة المصحف.
وقد روي عن ابن عباس القولان: إنها محكمة، وإنها منسوخة.
{ولو أعجبك حسنهن} قيل: منهن أسماء بنت عميس الخثعمية، امرأة جعفر بن أبي طالب.
والجملة، قال الزمخشري، في موضع الحال من الفاعل، وهو الضمير في {تبدل} لا من المفعول الذي هو {من أزواج} لأنه موغل في التنكير، وتقديره: مفروضًا إعجابك لهن؛ وتقدم لنا في مثل هذا التركيب أنه معطوف على حال محذوفة، أي {ولا أن تبدل بهن من أزواج} على كل حال، ولو في هذه الحال التي تقتضي التبدل، وهي حالة الإعجاب بالحسن.
قال ابن عطية: وفي هذا اللفظ {أعجبك حسنهن} دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى من يريد زواجها. انتهى.
وقد جاء ذلك في السنة من حديث المغيرة بن شعبة، وحديث محمد بن مسلمة.
{إلا ما ملكت يمينك} أي فإنه يحل لك.
وأما إن كانت موصولة واقعة على الجنس، فهو استثناء من الجنس، يختار فيه الرفع على البدل من النساء.
ويجوز النصب على الاستثناء، وإن كانت مصدرية، ففي موضع نصب، لأنه استثناء من غير جنس الأول، قاله ابن عطية، وليس بجيد، لأنه قال: والتقدير: إلا ملك اليمين، وملك بمعنى: مملوك، فإذا كان بمعنى مملوك صار من حملة النساء لأنه لم يرد حقيقة المصدر، فيكون الرفع هو أرجح، ولأنه قال: وهو في موضع نصب، ولا يتحتم أن يكون في موضع نصب.
ولو فرضنا أنه من غير الجنس حقيقة، بل الحجاز تنصب وتميم تبدل، لأنه مستثنى، يمكن توجه العامل عليه، وإنما يكون النصب متحتمًا حيث كان المستثنى لا يمكن توجه العامل عليه نحو: ما زاد المال إلا النقص، فلا يمكن توجه الزيادة على النقص، ولأنه قال: استثناء من غير الجنس.
وقال مالك: بمعنى مملوك فناقض.
{وكان الله على كل شيء رقيبًا} أي راقبًا، أو مراقبًا، ومعناه: حافظ وشاهد ومطلع، وهو تحذير عن مجاوزة حدوده وتخطي حلاله وحرامه. اهـ.

.قال الشوكاني في الآيات السابقة:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}.
لما ذكر سبحانه قصة زيد، وطلاقه لزينب، وكان قد دخل بها، وخطبها النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء عدتها كما تقدّم، خاطب المؤمنين مبينًا لهم حكم الزوجة إذا طلقها زوجها قبل الدخول فقال: {يا أيها الذين ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ المؤمنات} أي عقدتم بهنّ عقد النكاح، ولم يرد لفظ النكاح في كتاب الله إلاّ في معنى العقد كما قاله صاحب الكشاف والقرطبي وغيرهما.
وقد اختلف في لفظ النكاح هل هو حقيقة في الوطء، أو في العقد، أو فيهما على طريقة الاشتراك؟ وكلام صاحب الكشاف في هذا الموضع يشعر بأنه حقيقة في الوطء، فإنه قال: النكاح الوطء، وتسمية العقد نكاحًا لملابسته له من حيث أنه طريق إليه، ونظيره تسمية الخمر إثمًا؛ لأنها سبب في اقتراف الإثم.
ومعنى {مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ} من قبل أن تجامعوهنّ، فكنى عن ذلك بلفظ المس {فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} وهذا مجمع عليه كما حكى ذلك القرطبي وابن كثير، ومعنى {تعتدّونها} تستوفون عددها، من عددت الدراهم، فأنا أعتدّها.
وإسناد ذلك إلى الرجال للدلالة على أن العدّة حق لهم كما يفيده {فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ} قرأ الجمهور: {تعتدّونها} بتشديد الدال، وقرأ ابن كثير في رواية عنه وأهل مكة بتخفيفها.
وفي هذه القراءة وجهان: أحدهما: أن تكون بمعنى الأولى، مأخوذة من الاعتداد، أي تستوفون عددها، ولكنهم تركوا التضعيف لقصد التخفيف.
قال الرازي: ولو كان من الاعتداء الذي هو الظلم لضعف؛ لأن الاعتداء يتعدّى بعلى.
وقيل: يجوز أن يكون من الاعتداء بحذف حرف الجرّ، أي تعتدّون عليها، أي على العدّة مجازًا، ومثله قوله:
تحنّ فتبدي ما بها من صبابة ** وأخفى الذي لولا الأسى لقضاني

أي لقضى عليّ.
والوجه الثاني: أن يكون المعنى: تعتدون فيها، والمراد بالاعتداء هذا هو ما في قوله: {وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لّتَعْتَدُواْ} [البقرة: 231] فيكون معنى الآية على القراءة الآخرة: فما لكم عليهنّ من عدّة تعتدّون عليهنّ فيها بالمضارة.
وقد أنكر ابن عطية صحة هذه القراءة عن ابن كثير وقال: إن البزيّ غلط عليه، وهذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى: {والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثلاثة قُرُوء} [البقرة: 228] وبقوله: {واللائي يَئِسْنَ مِنَ المحيض مِن نّسَائِكُمْ إِنِ ارتبتم فَعِدَّتُهُنَّ ثلاثة أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4].
والمتعة المذكورة هنا قد تقدّم الكلام فيها في البقرة وقال سعيد بن جبير: هذه المتعة المذكورة هنا منسوخة بالآية التي في البقرة، وهي قوله: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237].
وقيل: المتعة هنا هي أعمّ من أن تكون نصف الصداق، أو المتعة خاصة إن لم يكن قد سمي لها، فمع التسمية للصداق تستحق نصف المسمى عملًا بقوله: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237] ومع عدم التسمية تستحق المتعة عملًا بهذه الآية، ويؤيد ذلك قوله تعالى: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النساء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتّعُوهُنَّ عَلَى الموسع قَدَرُهُ وَعَلَى المقتر قَدْرُهُ} [البقرة: 236] وهذا الجمع لابد منه، وهو مقدّم على الترجيح وعلى دعوى النسخ، وتخصص من هذه الآية المتوفى عنها زوجها، فإنه إذا مات بعد العقد عليها وقبل الدخول بها كان الموت كالدخول فتعتدّ أربعة أشهر وعشرًا.
قال ابن كثير: بالإجماع، فيكون المخصص هو الإجماع.
وقد استدلّ بهذه الآية القائلون بأنه لا طلاق قبل النكاح، وهم الجمهور، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى صحة الطلاق قبل النكاح إذا قال: إن تزوّجت فلانة فهي طالق، فتطلق إذا تزوّجها.
ووجه الاستدلال بالآية لما قاله الجمهور أنه قال: {إِذَا نَكَحْتُمُ المؤمنات ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} فعقب الطلاق بالنكاح بلفظ ثم المشعرة بالترتيب والمهلة.
{وَسَرّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} أي أخرجوهنّ من منازلكم؛ إذ ليس لكم عليهنّ عدّة.
والسراح الجميل الذي لا ضرار فيه، وقيل السراح الجميل أن لا يطالبها بما كان قد أعطاها، وقيل: السراح الجميل هنا كناية عن الطلاق، وهو بعيد لأنه قد تقدّم ذكر الطلاق ورتب عليه التمتيع وعطف عليه السراح الجميل، فلابد أن يراد به معنى غير الطلاق.
{يا أيها النبي إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أزواجك اللاتي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنّ} ذكر سبحانه في هذه الآية أنواع الأنكحة التي أحلها لرسوله، وبدأ بأزواجه اللاتي قد أعطاهنّ أجورهنّ، أي مهورهنّ، فإن المهور أجور الأبضاع، وإيتاؤها: إما تسليمها معجلة أو تسميتها في العقد.
واختلف في معنى قوله: {أَحْلَلْنَا لَكَ أزواجك} فقال ابن زيد، والضحاك: إن الله أحلّ له أن يتزوّج كل امرأة يؤتيها مهرها، فتكون الآية مبيحة لجميع النساء ما عدا ذوات المحارم.
وقال الجمهور: المراد أحللنا لك أزواجك الكائنات عندك؛ لأنهنّ قد اخترنك على الدنيا وزينتها، وهذا هو الظاهر؛ لأن قوله: {أحللنا} و{آتيت} ماضيان، وتقييد الإحلال بإيتاء الأجور ليس لتوقف الحلّ عليه، لأنه يصح العقد بلا تسمية، ويجب مهر المثل مع الوطء، والمتعة مع عدمه، فكأنه لقصد الإرشاد إلى ما هو أفضل {وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء الله عَلَيْكَ} أي: السراري اللاتي دخلن في ملكه بالغنيمة.
ومعنى {مِمَّا أَفَاء الله عَلَيْكَ} مما ردّه الله عليك من الكفار بالغنيمة لنسائهم المأخوذات على وجه القهر والغلبة، وليس المراد بهذا القيد إخراج ما ملكه بغير الغنيمة، فإنها تحلّ له السرية المشتراة، والموهوبة، ونحوهما، ولكنه إشارة إلى ما هو أفضل كالقيد الأوّل المصرّح بإيتاء الأجور، وهكذا قيد المهاجرة في قوله: {وَبَنَاتِ عَمّكَ وَبَنَاتِ عماتك وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خالاتك اللاتي هاجرن مَعَكَ} فإنه للإشارة إلى ما هو أفضل، وللإيذان بشرف الهجرة، وشرف من هاجر، والمراد بالمعية هنا الاشتراك في الهجرة لا في الصحبة فيها.
وقيل: إن هذا القيد: أعني المهاجرة معتبر، وأنها لا تحلّ له من لم تهاجر من هؤلاء كما في قوله: {والذين ءامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حتى يُهَاجِرُوا} [الأنفال: 72] ويؤيد هذا حديث أم هانىء، وسيأتي آخر البحث هذا إن شاء الله تعالى.
ووجه إفراد العم والخال وجمع العمة والخالة ما ذكره القرطبي أن العم والخال في الإطلاق اسم جنس كالشاعر والراجز، وليس كذلك العمة والخالة.
قال: وهذا عرف لغوي، فجاء الكلام عليه بغاية البيان.
وحكاه عن ابن العربي.
وقال ابن كثير: إنه وحّد لفظ الذكر لشرفه، وجمع الأنثى كقوله: {عَنِ اليمين والشمآئل} [النحل: 48] وقوله: {يُخْرِجُهُم مّنَ الظلمات إِلَى النور} [البقرة: 257] {وَجَعَلَ الظلمات والنور} [الأنعام: 1] وله نظائر كثيرة انتهى.
وقال النيسابوري: وإنما لم يجمع العم والخال اكتفاء بجنسيتهما مع أن لجمع البنات دلالة على ذلك لامتناع اجتماع أختين تحت واحد، ولم يحسن هذا الاختصار في العمة والخالة لإمكان سبق الوهم إلى أن التاء فيهما للوحدة انتهى.
وكل وجه من هذه الوجوه يحتمل المناقشة بالنقض والمعارضة، وأحسنها تعليل جمع العمة والخالة بسبق الوهم إلى أن التاء للوحدة، وليس في العم والخال ما يسبق الوهم إليه بأنه أريد به الوحدة إلاّ مجرّد صيغة الإفراد، وهي لا تقتضي ذلك بعد إضافتها لما تقرّر من عموم أسماء الأجناس المضافة، على أن هذا الوجه الأحسن لا يصفو عن شوب المناقشة.
{وامرأة مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ} هو معطوف على مفعول {أحللنا} أي وأحللنا لك امرأة مصدقة بالتوحيد إن وهبت نفسها منك بغير صداق.
وأما من لم تكن مؤمنة، فلا تحلّ لك بمجرّد هبتها نفسها لك، ولكن ليس ذلك بواجب عليك بحيث يلزمك قبول ذلك، بل مقيدًا بإرادتك، ولهذا قال: {إِنْ أَرَادَ النبي أَن يَسْتَنكِحَهَا} أي يصيرها منكوحة له ويتملك بضعها بتلك الهبة بلا مهر.
وقد قيل: إنه لم ينكح النبيّ صلى الله عليه وسلم من الواهبات أنفسهن أحدًا ولم يكن عنده منهنّ شيء.
وقيل: كان عنده منهنّ خولة بنت حكيم كما في صحيح البخاري عن عائشة.
وقال قتادة: هي ميمونة بنت الحارث.
وقال الشعبي: هي: زينب بنت خزيمة الأنصارية أمّ المساكين.
وقال عليّ بن الحسين والضحاك ومقاتل: هي أمّ شريك بنت جابر الأسدية.